الحر العاملي
349
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 13580 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين بعد ايراد حديث بريد العجلي قال : وقد روي أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شئ عليه ، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان . أقول : وتقدم الوجه في مثله ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على ذلك في وجوب الصوم ونيته ( 2 ) . 30 - باب استحباب اتيان الأهل في أول ليلة من شهر رمضان ، والأغسال المستحبة فيه ( 13581 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال : يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عز وجل : " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " ( 1 ) والرفث : المجامعة . ورواه الصدوق مرسلا وأسقط قوله : والرفث : المجامعة ( 2 ) .
--> 5 - الفقيه 2 : 96 / 431 . ( 1 ) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب ، وفي الحديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم . الباب 30 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4 : 180 / 3 . ( 1 ) البقرة 2 : 187 . ( 2 ) الفقيه 2 : 112 / 481 .